الميرزا جواد التبريزي
166
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الربح المخمس ؟ بسمه تعالى ؛ إذا أخرج خمس الأرض من ربح سنته فعليه إخراج الربع ، والله العالم . ( 614 ) شخص بنى بيتاً من طابقين سكن في طابق وتعلق الخمس في الآخر كما لو أجره ومر عليه الحول فلو كانت تكلفة الطابق خمساً وعشرين ألف دينار دفعها من أرباح السنة ، وهي تنقسم إلى عشرة آلاف أجور عمّال وخمسة عشر ألف أجور مواد وعند التخميس كانت قيمة الطابق الفعلية ثلاثين ألف دينار فالسؤال : قيل إنّه يمكن أن يستثني قيمة أجور العمال أي عشرة آلاف ويخمس فقط عشرين ألفاً ما مدى صحة ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان المتعارف في بناء البيت بناءه من طابقين بحيث لا يمكن عادة قيامه بطابق واحد كالسرداب والطابق المبني فوقه فلا خمس عليه وإن استغنى عن أحد الطابقين وإن كان البناء من طابق واحد ممكناً عادة فما يصرف في البناء من دون فرق بين أجور المواد وأجور العمال إن كان من مال مخمس فلا شيء عليه ، وإن كان من أرباح السنة السابقة فيستثنى مقدار ما سوى الخمس منها وإن كان من أرباح هذه السنة فيجب تخميس القيمة الفعلية للطابق ، والله العالم . ( 615 ) نظراً لأن بعض المؤمنين متأكدين بأن الطابق الآخر سوف يخرج عن المؤونة ويتعلق به الخمس وبما أن سعر تكلفة الطابق خمس وعشرون ألف دينار فيقومون بالتالي : يصرف خمسة عشر ألفاً أجور المواد من مال مخمّس وعشرة آلاف أجور العمال يدفعها من أرباح السنة وبالتالي عند مرور الحول لا يخمس شيء ، فما هو مدى صحة ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ مفروض السؤال إذا كانت أجور العمال من أرباح سنة البناء فبما أن نسبة أجور العمال للقيمة الفعلية للطابق نسبة خمسين 52 فيجب تخميس خمسي القيمة الفعلية فقط ، والله العالم .